عمال مطاحن مصر الاحرار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عمال مطاحن مصر الاحرار

منتدى عمالى يهتم بمشاكل العمال فى مصر و العالم و يعمل تحت شعار ياعمال العالم أتحدوا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا و مرحبا بكم فى منتدى عمــــــــــــــال مطاحن مصـــر الاحرار
نتمنى لكم وقت ممــــــــتع و مفيد و نتمنى منكم أن تفيدونا بأرئكم
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفونا فى  " مدونة عمال مطاحن مصر "






 

 قانون العقوبات نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nagi
Admin
nagi


ذكر
عدد الرسائل : 63
الموقع : http://3malamatan.blogspot.com
العمل/الترفيه : عامل مصرى مطحون
المزاج : ذى الفل ولله الحمد بس يبعد عنى اللى بالى بالك
تاريخ التسجيل : 30/04/2008

قانون العقوبات نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل   قانون العقوبات نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل I_icon_minitimeالإثنين مايو 19, 2008 12:15 am

المادة (126)

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.


المادة (129)

كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه(2).


المادة (127)

يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

المادة(128)

إذا دخل أحدالموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه (1) .

المادة (280)

كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (1) .

المادة (281)

يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

المادة (282)

إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://omal.mam9.com
 
قانون العقوبات نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عمال مطاحن مصر الاحرار :: الفئة الأولى :: منتدى أعرف حقك-
انتقل الى: