عمال مطاحن مصر الاحرار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عمال مطاحن مصر الاحرار

منتدى عمالى يهتم بمشاكل العمال فى مصر و العالم و يعمل تحت شعار ياعمال العالم أتحدوا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا و مرحبا بكم فى منتدى عمــــــــــــــال مطاحن مصـــر الاحرار
نتمنى لكم وقت ممــــــــتع و مفيد و نتمنى منكم أن تفيدونا بأرئكم
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفونا فى  " مدونة عمال مطاحن مصر "






 

 قانون الاجراءات الجنائية نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nagi
Admin
nagi


ذكر
عدد الرسائل : 63
الموقع : http://3malamatan.blogspot.com
العمل/الترفيه : عامل مصرى مطحون
المزاج : ذى الفل ولله الحمد بس يبعد عنى اللى بالى بالك
تاريخ التسجيل : 30/04/2008

قانون الاجراءات الجنائية نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاجراءات الجنائية نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل   قانون الاجراءات الجنائية نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل I_icon_minitimeالإثنين مايو 19, 2008 12:12 am

المادة [25)

لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها

المادة [26]

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي

المادة [36]

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعةوعشرين ساعة إلى النيابة العامةالمختصة.ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

المادة [40]

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

المادة [41]

لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

المادة [42]

لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

المادة [43]

لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابيو أو شفاهية ، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضر بذلك.

المادة [46]

.... وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

المادة [124]

فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.

ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.

المادة [125]

يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

المادة [134]

إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.

ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس.


المادة [302 ]

يحكم القاضي فى الدعوى حسب العقيدة ، التى تكونت لدية حسب حريته، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الاكراخ أو التهديد به يهدرو لا يعول عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://omal.mam9.com
 
قانون الاجراءات الجنائية نقلا عن مركز هشام مبارك للقانون للاستاذ / محمود قنديل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عمال مطاحن مصر الاحرار :: الفئة الأولى :: منتدى أعرف حقك-
انتقل الى: